المستشار القانونى

مرحباً بك ايها الزائر الكريم فى منتديات المستشار القانونى ، نامل بأن نراك عضواً فعالا فى المنتدى بإذن الله

سارع بالإنضمام الينا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المستشار القانونى

مرحباً بك ايها الزائر الكريم فى منتديات المستشار القانونى ، نامل بأن نراك عضواً فعالا فى المنتدى بإذن الله

سارع بالإنضمام الينا

المستشار القانونى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر تجمع للمستشاريين القانونيين والمحامين العرب – استشارات قانونية مجانيه – التعرف بين المحامين والمستشاريين العرب – احدث التشريعات العربيه – ابحاث قانونيه


    حكم المحكمة العليا بالسودان حول (مؤخر صداق)

    المستشار القانونى
    المستشار القانونى
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 64
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010
    العمر : 49
    الموقع : www.legal-advisor.mountada.biz

    حكم المحكمة العليا  بالسودان حول (مؤخر صداق)  Empty حكم المحكمة العليا بالسودان حول (مؤخر صداق)

    مُساهمة من طرف المستشار القانونى الأربعاء أكتوبر 27, 2010 4:16 pm

    نمرة القضية: قرار النقض رقم 409/2004م الصادر في 30/12/2004م
    المحكمة: المحكمة العليا
    العدد: 2004

    المبادئ:

    # قانـون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م – مؤخر صداق – متى يستحق – المادة 29(2) من القانون.

    المبدأ:
    1- إذا طلق الزوج زوجته طلقة بائنة فإن الأجل الذي كان مضروباً لاستحقاقها لكامل مهرها يكون قد سقط بقوة القانون وأصبح ما تبقى من زمن لذلك الأجل المحدد للمؤخر لغواً لا عبرة له.
    2- لا يكون في مقدور المطلق إلزام المطلقة بانتظار ذلك الأجل المحدد باتفاقهما في الوقت الذي قام فيه من جانبه بإنهاء أساس العلاقة بينهما.

    الحكم:

    المحاكمة العليا

    القضاة:

    صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمدمصطفى أبوقصيصة


    قاضي المحكمة العليا


    رئيساً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمـد أحمـد


    قاضي المحكمة العليا


    عضواً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمـد سيد أحمد


    قاضي المحكمة العليا


    عضواً

    الحكــم



    تتحصل الوقائع في أن محكمة الخرطوم شرق للأحوال الشخصية وفي الدعوى رقم 64/2004م قضت بإلزام الطاعن بأن يسدد للمطعون ضدها مؤخر صداقها البالغ 30.000 درهم إماراتي أو ما يعادله بالسوداني 2.115.600 دينار كاملاً وأن يدفع لها نفقة عدتها بواقع 250.000 جنيه شهرياً لفترة العدة وأن يؤدي لها نفقة متعة مبلغ مليون جنيه سوداني.

    لدى استئناف الطاعن لهذا الحكم تحت رقم 163/2004م قضت محكمة استئناف الخرطوم بالأغلبية بتأييد الحكم فيما يتعلق بمؤخر الصداق وبإلغائه فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للتثبت من المقادير المقضي بها وحال الطاعن المالية مع تحديد بداية نفقة العدة ونهايتها.

    لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف بالنسبة للشق المتعلق بمؤخر الصداق ، ومن ثم كان هذا الطعن عليه أمام هذه المحكمة . وتدور أسباب الطعن إجمالاً في أن مؤخر صداق المطعون ضدها مثبت في وثيقة زواجهما المحررة في 2/9/2000م والصادرة من محكمة أبو ظبي الشرعية تحت رقم 17714 وقد تم في الوثيقة تحديد أجل المؤخر لمدة عشر سنوات ومن ثم فإن مؤخر الصداق غير متوجب عليه في الوقت الحاضر وإنما يتعين انتظار الأجل الذي ارتضاه الطرفان بالقسيمة.

    وللتقرير في شكل الطعن فالواضح أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14/10/2004م ، وقد أعلن به الطاعن في 2/11/2004م وقد أودع عريضة طعنه وسدد رسمها المبدئي في 7/11/2004م ومن ثم يكون قد التزم مواعيد الطعن المقررة – لذلك أرى قبول الطعن شكلاً.

    وفي الموضوع ، فإن الشق المطعون فيه بوساطة الطاعن فقط ينحصر في حكم محكمة الموضوع بإلزام الطاعن بأداء مؤخر صداق المطعون ضدها البالغ 30.000 درهم إماراتي أو ما يعادله . ولما كان مما لا خلاف عليه أن هذا المؤخر قد ثبت بموجب وثيقة الزواج المؤرخة 2/9/2000م وكان الثابت أن أجله المتفق عليه إنما هو عشر سنوات ، وكان الثابت بلا خلاف أن الطاعن قد طلق المطعون ضدها طلاقاً مكملاً للثلاث سبق بطلقتين حسبما ثبت بورقة إشهاد الطلاق رقم 46110 الصادرة عن المأذون التابع لمحكمة بحري الشرعية في 19/1/2004م فإن منازعة الطاعن في شأن عدم استحقاق المطعون ضدها لهذا المؤخر لعـدم حلول أجله المتفق عليه بينهما لا يقوم على أساس قانوني سليم . ذلك لأن النص الصريح في الفقرة (2) من المادة (29) من قانون الأحوال الشخصية سنة 1991م ، يقرر أن المؤجل من المهر إنما يستحق بالبينونة . ومفاده أن الزوج إذا طلق زوجته طلقة بائنة ، فإن الأجل الذي كان مضروباً لمصلحته لاستحقاقها لكامل مهرها ، إنما يكون قد سقط بقوة القانون وأصبح ما تبقى من زمن لذلك الأجل المحدد للمؤخر لغواً لا عبرة له ولا يكون في مقدور المطلق إلزام المطلقة بانتظار ذلك الأجل المحدد باتفاقهما في الوقت الذي قام من جانبه بإنهاء أسباب العلاقة القائمة بينهما . لذلك فإن منازعة الطاعن في هذا الشق المتعلق بمؤخر الصداق لا أمل فيها ولا تفيده الإشارة إلى سوابق قضائية سابقة على تشريع قانون الأحوال الشخصية وارى لذلك شطب الطعن برسومه إيجازياً.



    القاضي: برعي محمد سيد أحمد

    التاريخ: 26/12/2004م



    القاضي: جعفر صالح محمد أحمد القاضي: رباب محمد مصطفى

    التاريخ : 31/12/2004م التاريخ: 31/12/2004م



    الأمر النهائي:

    يشطب الطعن إيجازياً برسومه.



    رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

    قاضي المحكمة العليا
    رئيس الدائرة

    31/12/2004م

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 4:50 pm