المستشار القانونى

مرحباً بك ايها الزائر الكريم فى منتديات المستشار القانونى ، نامل بأن نراك عضواً فعالا فى المنتدى بإذن الله

سارع بالإنضمام الينا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المستشار القانونى

مرحباً بك ايها الزائر الكريم فى منتديات المستشار القانونى ، نامل بأن نراك عضواً فعالا فى المنتدى بإذن الله

سارع بالإنضمام الينا

المستشار القانونى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر تجمع للمستشاريين القانونيين والمحامين العرب – استشارات قانونية مجانيه – التعرف بين المحامين والمستشاريين العرب – احدث التشريعات العربيه – ابحاث قانونيه


    عدم أحقية تقاضي البنك فوائد ربوية لحرمتها شرعا

    المستشار القانونى
    المستشار القانونى
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 64
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010
    العمر : 49
    الموقع : www.legal-advisor.mountada.biz

    عدم أحقية تقاضي البنك فوائد ربوية لحرمتها شرعا Empty عدم أحقية تقاضي البنك فوائد ربوية لحرمتها شرعا

    مُساهمة من طرف المستشار القانونى الأربعاء أكتوبر 27, 2010 4:17 pm

    أول حكم تُصدره المحاكم الكويتية.. عدم أحقية تقاضي البنك فوائد ربوية لحرمتها شرعا
    قديم بتاريخ : 22/03/2010 الساعة : 10:58 AM


    أصدرت الدائرة التجارية المدنية كلي حكومة /9 بدولة الكويت
    برئاسة المستشار / خالد العثمان - رئيس الدائرة وعضوية الأستاذين/ شريف بخيت و علاء الشيمي - القاضيين وحضور السيد / محمد المسلمي - أمين السر حكما يقضي بعدم أحقية البنك في تقاضي الفوائد المتفق عليها بعقد القرض وألزمت المدعي عليه بالمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة
    وتتلخص الدعوى حيث قام المحامي / ناهس العنزي دعوى بصفته وكيلا عن المدعي اختصم فيها كل من /

    1- رئيس مجلس إدارة بنك الكويت والشرق الأوسط بصفته
    2- محافظ البنك المركزي بصفته.

    الاسباب

    بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونيا

    حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي اختصم المدعي عليهما بصفتهما بصحيفة موقعة من محام أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 18/1/2009 وأعلنت للمدعي عليهما بابتغاء القضاء بندب خبير تكون مهمته الانتقال إلى مقر المدعي عليهما والاطلاع على عقد القرض وسائل المستندات وتحديد قيمة ونسبة الفوائد القانونية وما إذا كان ما يستقطع من راتبه يزيد عن نصفه، وتحديد مبلغ 209 د.ك الذي يستقطع من راتبه وأساس ذلك الجهة المستفيدة من دفع ذلك القسط حتى الوقت الحالي وتحديد الفوائد القانونية حتى نهاية القرض وما يجب دفعه حتى نهاية القرض وفقا للقوانين المعمول بها بالبنك المركزي وقوانين التجارة، وقال بيانا ذلك انه اقترض من المدعي الأول بصفته مبلغ 60,025 د.ك يسدد على إقساط شهرية بواقع 546,288 د.ك لمدة 180 قسطا شهريا وقد فوجئ المدعي بقيام المدعي عليه الأول بصفته بزيادة قيمة وحدة سداد القرض بالمخالفة للقانون فضلا عن انه يستقطع منه قسط اخر بمبلغ 290 د.ك لا يعرف سببه ولا مصدره مما يحق معه له إقامة دعواه الماثلة بطلباته انفه البيان.
    وحيث انه لدى نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساته مثل المدعي بشخصه والمدعي عليهما بصفتيهما كل بمحام وقدم حافظة مستندات طويت على صدور شهادة التزاماته قبل المدعي عليه الاول بصفته مؤرخة 15/12/2008 وصورة كمبيالة كما قدم مذكرة وقدمت محامية الحكومية مستندات طويت على صور عن تعاميم المدعي عليه الثاني بصفته، كما قدمت مذكرة التمست في ختامها إخراج الأخير من الدعوى بلا مصاريف.
    وبجلسة 18/2/2009 حكمت المحكمة بهئية سابقة وقيل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوقة والذي تحيل إليه المحكمة منها للتكرار وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المؤكلة إليه وقدم تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الفائدة المحتسبة على مبلغ القرض هي 4% فوق سعر الخصم المعلن من المدعي عليه الثاني بصفته وهو 6% وقت منح القرض ولم يحدد المدعي عليه الاول بعقد القرض قيمة الأقساط الشهرية، ولم يتبين احتساب الاخير او تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولم تبيين حصوله على مبالغ بالزيادة على سعر الفائدة المعلن من المدعي عليه الثاني بصفته وان ما تم استقطاعه شهريا يمثل نسبة 47.7% من راتبه المدعي الشهري وفاء لمبلغ القرض وفائدة.
    وحيث ان الخصوم قد مثلو كل بمحام وقدم محامي المدعي عليه الاول بصفته حافظة مستندات طويت على صورة عن عقد القرض موضوع الدعوى المؤرخ 30/4/2006 وصورة عن شهادة راتب المدعي وصور عن تعاميم المدعي عليه الثاني بصفته وصو عن احكام للاستئناس كما قدم مذكرة إلتمس في ختامها رفض الدعوى، وقدم محامي المدعي مذكرة التمس في ختامها القضاء اصليا.. اولا: بعدم جواز تقاضي فوائد لبطلان عقد القرض بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام كون القرض استهلاكي (ترميم منزل)، ثانيا: بقطعية تحريم الفوائد الربوية على القرض وفقا للشريعة الإسلامية وما نص عليه الدستور الكويتي من أن دين الدولة الاسلام وان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وكل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ثالثا التقرير باستبعاد تلك الفوائد الغير قانونية والتي تحصل عليها المدعي عليه الاول واحتسابها لصالحه اي للمدعي كأقساط شهرية وعدم جواز تقاضي المدعي عليه الاول بصفته لفوائد على القرض الاستهلاكي، واحتياطيا بإعادة اوراق الدعوى إلى إدارة الخبراء لبحث المأمورية الصادر بها الحكم بتاريخ 18/2/2009 على ضوء اعتراضاته بشأن أمر الدفع الدائم المؤرخ 30/4/2006 وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
    وحيث انه عن طلب المدعي عدم جواز تقاضي فوائد لبطلان عقد القرض بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام كون القرض استهلاكي 'ترميم منزل' واستبعاد الفوائد التي تحصل عليها المدعي عليه الاول بصفته واحتسابها لصالح المدعي باقساط شهرية لذات السبب.
    فإنه لما كان من المقرر ان القروض التي يمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملا تجاريا بطبيعته في جميع الأحوال كونها من معاملات البنوك سواء كان ينحسر عن معاملات البنوك حظر استحقاق الفائدة فإن عقد القرض موضوع الدعوى وبما تضمنه من سريان فائدة اتفاقية 4% فوق السعر الخصم المعلن عن المدعي عليه الثاني بصفته عليه يكون صحيحا وبمنأئ عن البطلان في هذا الصدد ولا ينال من ذلك ما تحدى به المدعي من عدم انطباق نص المادة الخامسة من قانون التجارة على عقد القرض كون المادة 101 من ذات القانون قد خرجت على الاصل العام بالمادة الخامسة من ذات القانون عندما نصت على أنه يكون القرض تجاريا إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية، فضلا عن عدم احقية المدعي عليه الاول بصفته للفائدة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 102 من ذات القانون كون القرض غير تجاري بالنسبة للمدعي ذلك أن القرض المقصود به بنص المادة 101 سالفة البيان هو ذلك القرض الذي يمنح من جهات اخرى لا تعتبر بنوك سواء كانت الجهات اشخاص طبيعية او معنوية فضلا عن أن ما اوردته المحكمة في أسبابها سالفة البيان يتضمن الرد الضمني على دفاع المدعي في شقة الثاني (تمسكه بالمادة 102 تجارة) ومن ثم يضحى الطلب سالف البيان على غير أساس جدير بالرفض.
    وحيث انه عن دفع المدعي بقطعية تحريم الفوائد الربوية على القرض موضوع الدعوى وفقا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية وما نص عليه الدستور ومن أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصد رئيسي للتشريع، والذي هو حقيقته طلب بعدم أحقية المدعي عليه الأول بصفته بتقاضي فوائد عن عقد القرض موضوع الدعوى لمخالفته لاحكام الإسلامية، فإه لما كانت الفوائد التي تضمنها عقد القرض موضوع الدعوى هي فوائد ربوية حرمتها الشريعة الإسلامي الغراء فإن المحكمة تجيب المدعي إلى طلبه سالف البيان.
    وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فيلزم بها المدعي عليه الأول بصفته عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات.

    فلهذا الأسباب:

    حكمت المحكمة بعدم أحقية المدعي عليه الأول بصفته في تقاضي الفوائد المتفق عليها بعقد القرض المؤرخ 30/4/2006 والمبرم بين الأخير والمدعي وألزمت المدعي عليه الأول بصفته المصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة


      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 6:47 am