المستشار القانونى

مرحباً بك ايها الزائر الكريم فى منتديات المستشار القانونى ، نامل بأن نراك عضواً فعالا فى المنتدى بإذن الله

سارع بالإنضمام الينا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المستشار القانونى

مرحباً بك ايها الزائر الكريم فى منتديات المستشار القانونى ، نامل بأن نراك عضواً فعالا فى المنتدى بإذن الله

سارع بالإنضمام الينا

المستشار القانونى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر تجمع للمستشاريين القانونيين والمحامين العرب – استشارات قانونية مجانيه – التعرف بين المحامين والمستشاريين العرب – احدث التشريعات العربيه – ابحاث قانونيه


    دستور الكويت

    المستشار القانونى
    المستشار القانونى
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 64
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010
    العمر : 49
    الموقع : www.legal-advisor.mountada.biz

    دستور الكويت Empty دستور الكويت

    مُساهمة من طرف المستشار القانونى الإثنين أكتوبر 25, 2010 8:31 pm

    دستور الكويت

    إن من يتتبع تاريخ الكويت ويرصد الأحداث والمواقف التي مرت بها وواجهتها وتصدت لها وتغلبت عليها وسارت في طريقها تقطع مرحلة بعد مرحلة منذ بداياتها الأولى حتى بلغت مرحلتها الراهنة، مرحلة الاستقلال وتقنين الدستور في أوائل الستينيات ، يجد أن هناك خطا بارزا ورباطا متينا ارتبطت به الكويت طوال تاريخها وذلك هو رباط الإخاء والتعاون وتبادل الرأي والمشورة حيال أي موقف أو حدث تعرضت له الكويت
    فعلى هذا المنوال وعلي أساس الشورى وحرية الرأي وتبادل الآراء بين أفراد الجماعة، جرى اختيار صباح الأول للحكم حين التقى القوم وتجمعوا على هذه الأرض في الطرف الشمالي الغربي من الخليج العربي ، ارض الكويت حيث رأى سكانها آنذاك أن : " من الضروري أن يؤمر عليهم أمير منهم يكون مرجعا لحل المشكلات والاختلافات"
    كما تم كذلك بعد مرحلة الاستقلال الاهتداء بالتراضي والاتفاق على الانتقال إلى مرحلة الدستور وإرساء النظام الديمقراطي النيابي الذي ارتضاه الكويتيون حكاما ومحكومين كأساس لبناء مجتمعهم العصري الحديث ، وبهذا واصلت الكويت بخطى ثابتة موفقة إن شاء الله مسيرتها نحو الرقي والتقدم ، ويمكن تصنيف مواد الدستور إلى خمسة أبواب رئيسية هي :
    أولا : الدولة ونظام الحكم
    إن أجواء الحرية التي نتفيأ تحت ظلالها في الكويت والنظام الديمقراطي البرلماني الذي نعيش في ظله منذ مطلع الستينيات بعد استقلال البلاد ، له في الواقع امتدادات وبدايات وممارسات في المراحل السابقة التي عاشتها الكويت في ظل الشورى والديمقراطية وحرية الرأي
    أما عن الوثيقة الكبري الأولى والأساسية في حياة الشـعــب الكويتي : فهي بالطبع دستور عام 1962م الذي ارتضاه الكويتيون حكاما ومحكومين كأساس لبناء مجتمعهم العصري الحديث ، والذي هو خلاصة حياتهم وتجاربهم منذ أن نشأوا واستقروا على أرض الكويت المباركة وتتابعت بهم الحياة أبا عن جد وكابرا عن كابر ، وأحكام الدستور إنما جاءت في مجملها لترسيخ الأسس والثوابت التي سارت عليها الكويت منذ نشأتها وتشربتها نفوس أبنائها وجرت مجرى الدم في عروقهم من حيث الاعتماد في حياتهم وتصرفاتهم على أسس الشورى والديمقراطية والمشاركة الشعبية التي قررها وقننها الدستور للكويت في تطورها ومسيرتها الديمقراطية النيابية الحديثة
    أما عن تفصيلات الوثيقة الأولى المتمثلة في دستور الكويت لعام 1962م ، فتناول في الباب الأول من الدستور وفي مواده الأولى من (1) حتى (6) ، كل ما يتعلق بكيان الدولة ومقوماتها ودينها ولغتها ونظام الحكم فيها
    فالكويت دولة عربية مستقلة وشعبها جزء من الأمة العربية ولغتها الرسمية هي اللغة العربية ، وتدين بدين الإسلام الحنيف ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لما يصدر عنها من تشريعات وقوانين وأحكام ونظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا والكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح على أن يتولى الإمارة الأرشد - وليس بالضرورة الأكبر سنا - من ذرية مبارك الصباح ، وذلك طبقا لما بينته أحكام قانون توارث الإمارة الذي قضى الدستور في مادته الرابعة بأن يصدر بقانون خاص ، في خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور وعلى أن يكون لقانون (توارث الإمارة ) صفة دستورية بحيث لا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور ، وقد صدر بالفعل هذا القانون الخاص عام 1964م وعلى أن يتم اختيار وتعيين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير ، ولا يصير الاختيار والتعيين نهائيا إلا بتصديق مجلس الأمة
    وبعد هذا الإجمال بشأن ما تضمنه الدستور في بابه الأول وفي مواده الست الأولى من حيث هوية الدولة ودينها ولغتها ونظام الحكم فيها ، لا بد لنا من وقفتين قصيرتين نشير بهما إلى:
    الدوافع والأهداف والروح التي صيغت بموجبها أسس وأحكام الدستور 1
    أحكام قانون توارث الإمارة والضرورة التي اقتضت إفراد قانون خـاص بـهــذا الشــأن ، لــه صفة دستورية ، ويعتبر بمجرد صدوره جزءا متمما للدستور 2
    أما عن الدوافع والأهداف والروح التي أملت مواد وأحكام الدستور ، فهذا في الواقع ما أجملته وأفصحت عنه وبينته بكل جلاء ووضوح ديباجة الدستور ، بأنه قد صدر بدافع الرغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية ، والمساواة ، والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح المجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره
    ثانيا : المقومات الأساسية للمجتمع
    المقصود بالمقومات الأساسية للمجتمع هي الركائز الأساسية التي يستند إليها أي مجتمع في وجوده وفي مسيرة حياته ، تلك الركائز بالطبع تلقائية فطرية تتولد عن إحساسات الناس وتطلعاتهم وطموحاتهم ، كما تستمد من الأعراف والتقاليد وقيم الدين والتراث والتاريخ الذي يجمعهم ويوحد صفوفهم ويشد من أواصر الإخاء والترابط فيما بينهم ، فالناس حين يجمعهم وطن ، ويستظلون بسلطة تحكمهم ، تتولد لديهم عندئذ تلك الركائز والمقومات الأساسية لمجتمعهم ، والتي تتمثل في إقامة العدالة والتمتع بالحرية والمساواة وتحقيق الأمن وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تفرقة أو تمييز ، ورعاية الأسرة والمحافظة على كيانها من التصدع والانحلال
    كما لابد أن يكون لذلك المجتمع صورة من صور تنظيم الملكية ، ورأس المال وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يستتبعه من تنظيم الحقوق الملائمة والعادلة بين العمال وأصحاب الأعمال وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها
    وهذا ما نراه في الباب الثاني من الدستور المعنون بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، ويشمل هذا الباب المواد من (7) حتى (26) وكلها تشير إلى ما سبق أن ذكرناه بالتأكيد على معاني الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التعليم وفي الوظائف العامة وفي الرعاية الاجتماعية بمختلف أصنافها السكنية والطبية والتعليمية ، والعناية بالطفولة والنشء ورعاية الأسرة والمحافظة عليها والتزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية ورعاية المسنين والمساعدات اللازمة للمواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل ورعاية العلوم والآداب والفنون وصيانة الثروات الطبيعية للبلاد والمحافظة عليها وحسن استغلالها وتعويض المصابين من المواطنين في حالات الكوارث والمحن العامة
    ويحسن بنا بعد هذه الإلمامة العامة بما تضمنه الباب الثاني من المواد (7) حتى (26) التي عالجت كلها المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، أن نقف أمام بعض هذه المواد لنرى كيف صاغ أحكامها الدستور ، وربما استخلصنا منها بعض السمات المميزة الخاصة بطبيعة وأعراف وتقاليد المجتمع الكويتي
    ونبدأ بأولى هذه المواد وهي المادة (7) من الباب الثاني ونصها كآلاتي :
    العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين
    فالمشرع هنا لم يكتف بتقرير إقامة العدالة والحرية والمساواة كدعامات للمجتمع بل أضاف ما يجب ألا ينسينا ما بيننا من صلة التعاون والتراحم التي تقتضي الرفق والسماحة والتواد بين المواطنين الذين انطبعت حياتهم على التواصل فيما بينهم وارتباطهم بروح الأسرة الواحدة التي ربطت الأواصر بين أفرادها وجعلت أي واحد منهم لصيقا بالآخر لا يشعر بأنه غريب أو بعيد منه ، وذلك بحكم النشأة الواحدة وتعارفهم مع بعضهم البعض بحيث يكاد يعرف الواحد منهم بطائن ودخائل الفرد الآخر ، وظلوا على ما هم عليه كما كان أجدادهم وآباؤهم مع بعضهم البعض وذلك على الرغم من تبدل الظروف والأحوال من حولهم وما استجد من أحداث على حياتهم فآصرة الإخاء والتراحم ما زالت قوية بينهم ، وهذا ما حاول المشرع الدستوري أن يؤكده بقوله : والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين
    بعد هذا لننظر في مضمون المادة (9) ونصها :
    الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي أواصرها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة
    فالأسرة - بالطبع - هي أساس أي مجتمع ، ويصون القانون شرعيتها ويحفظ كيانها المستمد من أحكام الدين الحنيف والقائم على أسس الخلق القويم بالبر بالوالدين وطاعتهما والتشرب بحب الوطن والإخلاص والولاء له ، ويشير الدستور في مذكرته التفسيرية إلى أن إيراد عبارة ( في ظلها ) المقصود منه هو أن تنشأ الأسرة وتكون الطفولة في ظل روابط الأسرة الشرعية ، فالأصل في الطفولة هو شرعيتها دون أن يعني ذلك عدم رعاية الأطفال الطبيعيين ( أي غير الشرعيين ) فالدين يدعو إلى الرفق بهؤلاء الأطفال لأنهم ضحية جريمة غيرهم فهم لذلك أولى بالرعاية والإحسان إليهم
    كما يحسن بنا أن ننظر إلى ما قرره الدستور في مادته السادسة عشرة بشأن تنظيمه للملكية ورأس المال ، فنص هذه المادة (16) كآلاتي :
    الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون
    فالمشرع يعدد ثلاثة عوامل أو مقومات لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية أولها: الملكية أي حق الفرد في التملك لأي شيء قابل للتملك من مال أو عقار أو أي شيء آخر ، وثاني هذه المقومات هو : ( رأس المال ) أي الحق في تراكم الملكية وجمعها وادخارها وتنميتها واستثمارها في صورة رأس مال ، وثالث المقومات هو : العمل الذي جاء مقابلا للملكية المتراكمة ليحد من غلواء رأس المال في المجتمع أو تطرفه وتسلطه
    إلى جانب هذه المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي ولثروتها الوطنية فإن المشرع نص على أن هذه الحقوق فردية ولها وظيفة اجتماعية ينبغي أن نراعيها في صالح المجموع إلى جانب صالح المالك
    وبهذا يكون المشرع الكويتي قد أحدث التوازن المطلوب في المجتمع من حيث الأخذ بنظام رأس المال المعتدل الذي عليه أن يرعى صالح المجموع ويحارب الاستغلال والتطرف اللذين قد نلحظهما في بعض الدول الرأسمالية
    ولعل هذه السمة سمة " الاعتدال " أو سمة " الوسطية " وعدم الغلو أو المغالاة والتطرف إلى يمين أو يسار هي أبرز ما يشيع في نصوص الدستور ومعالجته لكل القضايا والأمور الهامة الأساسية في حياة المجتمع الكويتي
    وإلى جانب هذا المثل الذي أوردناه بشأن الملكية واختيار الوسطية بين مختلف التيارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقسم العالم المعاصر إلى رأسمالية مطلقة واشتراكية متطرفة ، إلى جانب هذا المثل يمكننا أن نورد مثالا آخر على ( وسطية ) الدستور الكويتي، ذلك ما أشارت إليه المذكرة الدستورية حيث اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه ، طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهما لما هو مقرر أصلا من أن النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات ، وأن مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخبا من الشعب لبضع سنوات ومسؤولا أمامه بل وأمام ممثليه على نحو خاص
    وحسبما أشرنا من أن سمة الاعتدال والوسطية مبثوثة وشائعة بين نصوص وأحكام الدستور دون أن تخطئها العين فان مفهوم ( العدالة الاجتماعية ) قد أكد عليه المشرع الدستوري في أكثر من مادة من مواده في الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، والمقصود بمفهوم العدالة الاجتماعية بالطبع هو إيجاد التوازن بين مختلف الأطراف الإنتاجية في المجتمع والانتصاف لأي جانب تجاه الطرف الآخر وحماية الجانب الضعيف مثلا في المجتمع بصورة عامة والحيلولة دون استغلاله والجور عليه وإهماله وعدم الالتفات إليه ، وهذا ما نلحظه مثلا في المواد (20) ، و (22) ، و (24) من الدستور الكويتي
    فالمادة (20) تقرر : الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية ، وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون
    فهذه المادة تؤكد على أن مراعاة العدالة الاجتماعية هو أساس الاقتصاد الوطني وأ نه لا بد من ضرورة التعاون بين النشاطين الخاص والعام وذلك بهدف تحقيق ا لتنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين
    ومن الملاحظ أن هذه المادة وصفت هذا التعاون بأنه التعاون ( العادل ) الذي لا يجور معه طرف على طرف ما أمكن ذلك طبقا لمقتضيات الظروف والأحوال
    أما المادة (22) فتنص على مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وكذلك علاقة ملاك العقارات بمستأجريها
    أي أنه لا بد من إحداث التوازن وضبطه بين مختلف أطراف هذه العلاقات في المجتمع وحماية أي طرف من جور أو اعتداء أو انتقاص لحق أي طرف من الطرف الآخر
    أما المادة (24) فقد قررت مبدأ فرض الضرائب والتكاليف العامة في المجتمع ، ولكن بشرط مراعاة ميزان العدالة الاجتماعية حتى لا يشعر فرد أو طرف أنه يتحمل أعباء مفروضة من الدولة عليه أكثر من غيره ينوء كاهله بتحملها ولا يقوى عليها أو يشعر بالغبن بالنسبة لغيره من المواطنين
    ثالثا : الحقوق والواجبات العامة
    لقد قرر الدستور الكويتي في بابه الثالث تحت عنوان الحقوق والواجبات العامة في مواده التي تبدأ من المادة (27) حتى المادة (49) ، - وبكثير من العناية - الحقوق والحريات والواجبات العامة الكفيلة بممارسة المواطن لحقوقه الأساسية كحق العمل واختيار نوعه وحقه في التعليم والصحة والتعبير عن رأيه عن طريق الإدلاء بصوته عند اختياره لممثليه في الهيئة البرلمانية ، وكذلك ممارساته بكل حرية ودون أية ضغوط أو تعسف لحرياته الشخصية وشؤونه العامة والاطمئنان إلى حرمة سكنه وحريته في عقيدته وفي التعبير عن ذات نفسه وآرائه التي يعتنقها ويؤمن بها كمواطن حر في وطن حر يكفل القانون له الحرية الشخصية ، وأن العقوبة شخصية كما جاء في قوله تعالي في كتابه العزيز : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ، كما يحفظ القانون للمواطن كرامته الإنسانية ومساواته مع غيره من المواطنين في الحقوق والواجبات العامة دون تحيز أو تمييز أيا كان هذا التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو اللون أو الثروة ، كما يؤمن القانون له حرية مراسلاته بكافة الوسائل البريدية والبرقية والهاتفية ، و يشمل كذلك حريته في تكوين الجمعيات والنقابات التي يختارها ويرغب فيها المواطن ( على النحو الذي سنبينه بعد قليل ) ، لا يحده في كل ذلك من حدود إلا مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة فهذا قيد عام واجب على الجميع يرد على ممارسة أي حق من حقوق المواطن وذلك رعاية للصالح العام وعدم الإضرار بالمصلحة الوطنية العامة ، ويتضح ذلك كله تفصيلا فيما يأتي :
    أولا : الحقوق الأساسية للمواطن
    أ- حق العمل :
    تنص المادة (41) على ما يلي : لكل كويتي الحق في العمل وفي اختبار نوعه ، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه
    ومعنى هذا أن للإنسان في مجال نشاطه الخاص ، الحق كل الحق في أن يختار ما يلائمه من عمل يرضاه ويلائم ميوله ويرضي طموحه ، فالدولة لا تستطيع في هذه الحالة أن تصادر حرية الفرد في هذا الاختيار فهو يستطيع أن يعمل نجارا مثلا أو تاجرا أو صانعا ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الدولة بموجب هذا النص الدستوري غير ملزمة أو مسؤولة عن توفير العمل لكل مواطن ، لكنها تعمل على توفير العمل ما أمكن ذلك وفي حدود إمكانياتها ، وهذا ما يفيده نص المادة ( وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين ) ولم يقل نص المادة ( وتوفر الدولة العمل للمواطنين)
    ب- حق التعليم :
    تنص المادة (40) على ما يلي : التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة ، وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب ، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون
    ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية ، وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي
    هنا النص يعالج أحوالا عدة بشأن التعليم ومسؤولية الدولة تجاه ذلك ، فالتعليم حق للكويتيين ومسؤولية الدولة أن تكفل هذا الحق وفقا للقانون ، ومعنى هذا أن الدولة تستطيع أن تحدد مسؤوليتها طبقا للقانون وبحسب إمكانياتها وفي حدود طاقتها التي تمكنها من ذلك ، ومن ناحية أخرى جاء النص صريحا واضحا بأن التعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون
    والمقصود بالمراحل الأولى ما يبلغ نهاية التعليم المتوسط بحيث لا يتجاوز الإلزام هذه المرحلة التي يتعين على الدولة أن تقوم فيها بتحمل المصروفات الدراسية نيابة عن ولي الأمر
    ومع ذلك فإن هذا النص الدستوري لا يمنع مطلقا أن تمتد المجانية إلى كل مراحل التعليم وأيا كان نوع هذا التعليم كما هو الحال الآن في الكويت حيث إن مجانية التعليم في جميع المراحل معلم بارز وسمة أساسية في رعاية الدولة لمواطنيهـــا بمــا فــي ذلك خطط الدولة الجادة في القضاء على الأمية ، والمادة (40) لا تقف عند هذا الحد بل أشارت إلى ضرورة اهتمام الدولة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي ، ويأتي هذا النص بالطبع في موضعه الملائم حيث مع الاهتمام وتوجيه الناشئة تعليميا يأتي الاهتمام بالحرص على العناية بنمو أجسادهم وأخلاقهم وعقولهم ، وذلك بالطبع في حدود إمكانيات الدولة وطاقاتها
    ج- حق الصحة :
    والمقصود بهذا الحق هو تمتع المواطن بما يحفظ عليه سلامته من الأمراض، والمحافظة على سلامة بيئته البشرية الخالية من الملوثات والأوبئة والأمراض ، والوقاية منها والعلاج عند الإصابة بها ، وحق التمتع بالصحة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية مثل سائر الحقوق والاحتياجات الأساسية كالتعليم وحق العمل ، وغيرها من الحقوق التي ترعى كرامة المواطن الإنسانية وتحقق له طموحاته وتنمية ملكاته وقدراته وإسهاماته في تحقيق التنمية الشاملة الاجتماعية والاقتصادية لرفع مستوى معيشته ورقي مجتمعه
    ومن الملاحظ من ناحية شكلية فقط أن هذا الحق ، حق الصحة ، لم يأت في الباب الثالث من الدستور تحت عنوان الحقوق والواجبات العامة مثل حق العمل وحق التعليم وحق التعبير عن الرأي ، وإنما جاء هذا الحق في اكتمال الصحة والوقاية من الأمراض في الباب الثاني بنص المادة (15) التي تقول :
    تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة
    ومن حيث أن موضع هذه المادة جاء في الباب الثاني تحت عنوان المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، فإن معنى ذلك - بكل تأكيد - أنه يتوجب على الدولة العناية القصوى بالصحة العامة في المجتمع وبتوفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة التي يتعرض لها المواطن ، فهذا أمر لا تقل أهميته وضرورته في حياة المواطن عما توليه الدولة مثلا من أهمية لأي حق من حقوق المواطن واحتياجاته الأساسية
    د- حق التصويت :
    ومعنى ذلك حق المواطن في الإدلاء بـصوتــه الانتخابي لاختيــار أعـضــاء مـجـلـس الأمــــة ، أي البرلمان ، بكل حرية ودون أية قيود تصادر حقه في الإدلاء بصوته الانتخابي ، وهو بهذا يتساوى مع أي مواطن من المواطنين دون تمييز في ذلك بـسـبــب الجـنــس أو الأصل أو اللغة أو الدين ، فهذا هو نص المادة (29) من الدستور ، حيث إن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة
    وتضيف المذكرة التفسيرية التي هي بمثابة امتداد للدستور ، ومكملة له ، إلى كل ذلك بأن المشرع لم يشأ أن يضيف عبارة ( أو اللون أو الثروة ) رغم ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في الكويت، فضلا عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة ، كما أن التفريق بين الناس بسبب الغنى أو الثروة أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي ، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص
    غير أن هذا الحق الخاص بالإدلاء بالصوت الانتخابي هو حتى الآن مقصور في الكويت على الذكور دون الإناث وذلك طبقا لما يقضي به قانون الانتخاب المعمول به حاليا ، وذلك حسبما أحالت إليه أي إلى قانون الانتخاب ، المادة (80) من الدستور ووفقا للأحكام التي بينتها المواد (81،82،83) من الدستور
    ومن الملاحظ أنه في حالة تغيير النص الحالي لقانون الانتخاب بحيث يسمح للمرأة بممارسة حقها السياسي في الانتخاب شأنها في ذلك شأن الرجل فإن النص الدستوري دون الحاجة لأي تعديل ، يسمح بذلك ، لأن هذا النص الدستوري قد علق ممارسة هذا الحق السياسي وفقا للأحكام التي بينها قانون الانتخاب
    أما عن شروط الناخب فلم تتعرض لها أي مادة من مواد الدستور الكويتي ، وإنما الأمر منوط بقانون الانتخاب الذي يبين هذه الشروط بموجب أحكامه ، وما جرى عليه العمل في هذا الخصوص أن قانون الانتخاب قد أباح - من حيث المبدأ - للمتجنس بالجنسية الكويتية ممارسة حق الانتخاب بعد مضي مدة معينة رأى أن تكون فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة التي يكتسبها المتجنس ، ففي هذا - كما تقول المذكرة التفسيرية للدستور - ضمانة للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها ، ويلاحظ أن التفريق في ممارسة الحقوق السياسية بين المواطن بصفة أصلية وفقا للقانون والمواطن بالتجنس أمر وارد ومأخوذ به في دساتير الدول بصورة عامة
    والدستور الكويتي من ضمن هذه الدساتير حيث صيغت مواده وأحكامه بصورة مرنة ليس فيها أي قيد على المستقبل ، وفي الوقت نفسه راعى الدستور الظروف الراهنة التي يمر بها المجتمع الكويتي وهو يدخل مرحلة التقنين والتنظيمات الحديثة لمجتمعه ، فالسماح للمرأة بممارسة حقوقها السياسية جزئيا بالنسبة لحق الانتخاب أو كليا بالنسبة للانتخاب وللترشيح أيضا وكذلك الشأن بالنسبة للمتجنس بالجنسية الكويتية ، كل ذلك مرهون بمدى ما يبلغه المجتمع من تطور وما تسمح به ظروفه في هذا السبيل
    ثانيا : محاربة التمييز والتفرقة وحرية المعتقدات والحرية الشخصية
    ثانيا : بعد استعراضنا لجملة من الحقوق الأســـاسية للمواطن في الدستور الكويتي تناولت حق العمل ، وحق التعليم ، وحق الصحة ، وحق التصويت ، فإننا الآن نختار من الحريات العامة الحديث عن : محاربة التمييز والتفرقة وحرية الأديان والمعتقدات والحرية الشخصية وحرية المساكن وحرية الصحافة وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وحرية تكوين الجمعيات والنقابات
    محاربة التمييز والتفرقة 1
    من اليسير أن نجد مبتغانا في هذا الخصوص ، مما يمكن أن نستخلصه ونقف عنده من بعض مواد الدستور - لا كلها - وعلى وجه التحديد المواد (29،30،31،32،33،34) فقد أحاط الدستور موضوع محاربة التمييز والتفرقة بين المواطنين ، بسياج متين من الضمانات تؤمن للمواطن عدم النيل من كرامته الإنسانية أو التقليل من شأن مواطن دون آخر ، فحيث الجميع متساوون في كراماتهم الإنسانية فهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، وهذا في الواقع هو ما تقرره المادة (29 ) من الدستور على النحو الذي بيناه وشرحناه قبل قليل عند معالجة حق التصويت
    ونضيف إلى ذلك حكم المادة (30) حيث تقرر : الحرية الشخصية مكفولة ، بمعنى أن القدر المسموح به من الحرية للفرد هو مقرر ومسموح به - على قدم المساواة - لأي فرد آخر دون زيادة أو نقصان وبلا تحيز أو تمييز أو تفرقة بأي صورة من الصور إذ لا تفاضل بين مواطن ومواطن
    أما المادة (31) فهي تحتم بأنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة
    والمقصود بكل ذلك حماية المواطن من التعرض لأي نوع من أنواع التعسف أو الاعتداء على شخصه أو مسكنه أو حريته إلا وفقا للقانون ، كما أنه لا يتعرض بأي صورة من الصور للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة وفي حالة ما إذا وقع الإنسان تحت طائلة العقاب بالطريق القانوني والقضائي ، فإن للعقاب في هذه الحالة ضماناته المنصوص عليها في المواد :
    المادة (32) حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها
    والمادة ( 33) حيث العقوبة شخصية لا تطال غير الشخص الذي ارتكب الجرم بمفرده ، ولا تتجاوزه إلى غيره من أهله وأبنائه وأقربائه ممن ليس لهم أدنى صلة بذلك الجرم الذي استحق من أجله ذلك الإنسان عقابه وفقا لأحكام القانون
    والمادة ( 34) حيث تقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا
    وتشير المذكرة التفسيرية للدستور بأنه لم تكن هناك ضرورة للنص صراحة على حظر (العقوبات الوحشية) رغم ورود هذا الحظر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك باعتبار أن هذا النوع من العقوبات لا مكان له أصلا في المجتمع الكويتي ، ولا توجد مظنة تقريره مستقبلا حتى يلزم النص على حظره ، فسكوت الدستور بهذا الخصوص يؤكد أصالة حظر (العقوبات الوحشية)
    وهكذا فبمثل هذه الضمانات الدستورية والمواثيق والأعراف التي نشأ عليها مجتمع الكويت و استمدها من دينه وتراثه وقيمه التي تربى وسار عليها منذ نشأته ، ينعم المواطن في هذه البلاد بالعدل والمساواة والحرية وعدم التفرقة أو التحيز أو التمييز في أ ي شأن من شؤون الحياة ، فالناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ، وهم متس اوون في الحقوق والواجبات والكرامة ، وعدم تعرضهم لما يحط من كراماتهم أو يعرضهم لأية ضغوط أو عقوبات لا يقرها الدين ( ولقد كرمنا بني آدم ) أو الأعراف أو القوانين
    حرية الأديان والمعتقدات 2
    تنص المادة ( 35) من الدستور على أن حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام و ينافي الآداب
    ومن الملاحظ أن أحد أعضاء المجلس التأسيسي الذي وكل إليه وضع مناقشة مواد الدستور ، اجتهادا منه ، طالب بحذف كلمة الاعتقاد واستبدالها بحرية الأديان ، فتم الاتفاق حول تثبيت كلمة الاعتقاد لأنها أوسع وأشمل من نطاق الأديان ، والمقصود بشعائر الأديان في هذه المادة هي شعائر الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية ، وطبقا لهذا النص الدستوري فإن حرية الاعتقاد مضمونة ، وكما قال تعالى في سورة البقرة آية 256 (لا إكراه في الدين)
    الحرية الشخصية 3
    لقد أشرنا قبل قليل إلى نص المادة ( 30 ) من الدستور التي تقرر أن الحرية الشخصية مكفولة ، بمعني أن لكل شخص الحق في ممارسة حريته الشخصية في التنقل ومغادرة بلده والعودة إليها وممارسة حرية التفكير والضمير وحرية التعبير عن الرأي الذي يراه ويعتنقه ، وممارسة جميع الحقوق والحريات التي يقررها القانون ، أو يمارس بكل حرية ( كما تقرر ذلك المادة (27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) الاندماج في مجتمعه والمشاركة في الحياة الثقافية بما يتيحه له من الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم والاستفادة من نتائج هذا التقدم وحماية مصالحه الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني ، فالفرد له حرية ممارسة كل هذا المدى من الحرية الشخصية بشرط أن يتم كل ذلك كما أشرنا وفقا لأحكام القانون أو القوانين السارية بما لا يجور على حرية الآخرين ممن يساكنه ويقيم معه مع مراعاة القيد العام الذي يلتزم به الجميع وهو الخاص بالنظام العام واحترام الآداب المرعية في البلاد
    حرية المساكن 4
    تنص المادة (38) من الدستور الكويتي على ما يلي :
    للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه
    قانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار
    قانون التوثيق



    المادة 1
    ينشأ بوزارة العدل مكتب للتوثيق يرأسه كاتب العدل ويساعده عددمن الموثقين ، ويختص هذا المكتب بتوثيق المحررات الرسمية ، وبالتصديق على التوقيعات ، واثبات التاريخ في المحررات العرفية. ويكتفي بتوقيعاتهم على كافة المحررات التي يختصون بها.

    ويؤدي كاتب العدل والموثقون قبل مباشرة اعمالهم يمينا اماموزير العدل بأن يقوموا باعمال وظائفهم بالصدق والامانة."

    توثيق المحررات الرسمية

    المادة 2
    يقوم كاتب العدل بتوثيق المحررات التي يوجبالقانون ان يطلب المتعاقدون توثيقها ، وباثباتها في الدفاتر المعدة لذلك ووحفظاصولها ، وباعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن منها ، وبوضع الصيغة التنفيذية علىصورها الواجبة التنفيذ ، واثباتها في الفهارس الخاصة بها.


    المادة 3
    يختص كاتب العدل بتوثيق جميع المحررات الرسمية ، عدا ما كان منها متعلقا بالوقفاو بالاحوال الشخصية.
    يكون توثيق كتاب الوقف وما يدخل عليه من تغييرات امام احدقضاة المحكمة الكلية.
    يوثق المحررات المتعلقة بالاحوال الشخصية بالنسبة الىالمسلمين احد قضاة المحكمة الكلية. على انه يجوز لرئيس دائرة العدل ان يفوض مأذونينفي توثيق عقود الزواج والمصادقة عليها واشهادات الطلاق.
    ما غير المسلمينفيوثقون محرراتهم المتعلقة بالاحوال الشخصية امام كاتب العدل او امام جهات التوثيقالخاصة بهم.


    المادة 4
    لرئيس دائرة العدل اصدار قرارت بتفويض ائمةالمساجد في القرى وممثلي الحكومة بالخارج في القيام بما يفوضون به من اعمال التوثيقفي الجهات الكائنين بها. ويقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات هؤلاءالمفوضين.


    المادة 5
    يجب على الموثق ان يتحقق من شخصية ذوي الشأنبشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له ، او بالاطلاع على جواز سفرهم او ورقةرسمية اخرى تقوم مقامه. وعليه ان يثبت هذا الاطلاع في المحررذاته.


    المادة 6
    يجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت - علىقدر الامكان - من اهلية المتعاقدين ورضائهم. فاذا اتضح له عدم توافر الاهلية اوالرضا او اذا كان المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق واعاد المحرر الى ذوي الشأن معابداء اسباب الرفض كتابة.


    المادة 7
    لمن رفض توثيق محرره ان يتظلمالى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من ابلاغه الرفض.
    له ان يطعن في القرار الصادر ضده من القاضي طبقا للقواعد المنصوص عليها فيالمادتين 171 و 172 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    لا يحوز قرار القاضياو حكم المحكمة فيا لتظلم من رفض التوثيق قوة الشئ المقضي به في موضوعالمحرر.


    المادة 8
    لا تسلم صور المحررات التي تم توثيقها الا لاصحابالشأن.
    يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بأمر من قاضي الامور الوقتية بالمحكمةالكلية.


    المادة 9
    لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحررالموثق الا بحكم من قاضي الامور المستعجلة.


    المادة 10
    لا يجوز انتنقل من مكتب القوثيق اصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر او الوثائقالمتعلقة بها. ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها. ولا يجوز ضمدفتر من دفاتر التوثيق الى ملف دعوى منظورة.


    المادة 11
    اذا اصدرتسلطة قضائية قرارا بضم اصل محرر موثق الى دعوى منظورة امامها ، وجب ان ينتقل القاضيالى مكتب التوثيق لتحرر بحضوره صورة مطابقة للاصل الرسمي ، ويعمل بذيلها محضر يوقعهالقاضي وكاتب العدل وكاتب المحكمة ثم يضم اصل المحرر الى ملف النزاع وتقوم الصورةمقامه لحين رده.


    المادة 12
    لا يجوز للموثق ان يباشر توثيق محرر يخصهشخصيا او تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة او مصاهرة الى الدرجةالرابعة.

    التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ

    المادة 13
    يقوم كاتب العدل بالتصديق على تقويعات ذوي الشأنفي المحررات العرفية بناء على طلبهم وبإثبات ذلك في السجلات الخاصة بذلك وباعطاءالشهادات بحصول التصديق.


    المادة 14
    يجب على الموثق قبل التوقيع منذوي الشأن ان يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهمفيه.


    المادة 15
    اذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذويالشأن فيه بلغة اجنبية وجب ان يشتمل على ملخص باللغة العربية موقع عليهمنه.


    المادة 16
    تسري على التصديق على التوقيعات احكام الموادالرابعة والخامسة والثامنة والثانية عشرة من هذا القانون.


    المادة 17
    يقوم كاتب العدل باثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم اليه لهذا الغرض وذلكبوضع خاتم ذي تاريخ عليها بعد اثبات ذلك في السجلات الخاصة.
    تعطي الشهادات باثبات التاريخ من واقع هذه السجلات.


    المادة 18
    يصدر قرار من رئيسدائرة العدل بلائحة تنفيذية تشمل بيان اجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعاتواثبات التاريخ ، وتنظم الدفاتر والفهارس والصور والشهادات ، وتحدد الرسوم الواجباداؤها.


    المادة 19
    على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل بهمن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يتعارض مع احكامه.
    إذن صاحب المسكن ، واستثنى النص الدستوري الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة ويحددها القانون وعلي الصورة والكيفية التي ينص عليها فيه بما يأمن معه صاحب السكن من أي تدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو بما يمس من شرفه وسمعته ، فالقانون يحمي الفرد في الاحتفاظ بخصوصية مسكنه ودفع الأذى عنه من التعرض لمثل هذه التدخلات أو تلك الحملات المفاجئة
    حرية الصحافة 5
    المادة (37) من الدستور الكويتي تقرر أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون
    فحرية الصحافة - بالطبع - قد أفرد لها الدستورالكويتي الضمانة الواجبة واللازمة ، فهي مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها القانون
    وحرية الصحافة تدخل في حرية الرأي والتعبير عنه ، وكما أشارت المادة التاسعة عشرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن هذه الحرية تتضمن حرية استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت بما لا يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بالمصلحة العامة مع مراعاة النظام العام واحترام الآداب وعدم المس بحرمة الأديان أو الحط من كرامات الأشخاص أو ما يؤدي إلى إثارة البغضاء والكراهية وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع ، أو الإساءة إلى رؤساء الدول مما يتسبب في تعكير صفو العلاقات بين الكويت والبلاد العربية أو الدول الصديقة ، أو غير ذلك مما يبينه القانون المختص في هذا الشأن ، وهو قانون الصحافة أو ما يسمى في الكويت بقانون المطبوعات والنشر
    حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية 6
    للحياة الخاصة حرمة مقدسة ، وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات المراسلات وغيرها من سبل المخابرة الخاصة وسريتها ، ولا يجوز المساس بها إلا في حدود القانون في الأحوال المبينة وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ، وكل هذا - في الحقيقة - هو ما قررته المادة (39) من الدستور الكويتي حيث نصت على أن :
    حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ، فالقانون يصون هذه الحرية ويكفل سريتها ويمنع مراقبة كل أنواع المراسلات على أية صورة كانت بريدية أو برقية أو هاتفية إلا في الأحوال التي يحددها القانون ، وهذا نابع من صيانة الحياة الخاصة للمواطن التي يجب أن يتمتع بها ليضمن بذلك خصوصيات حياته دون أن يقتحمها أو يمسها أحد
    حرية تكوين الجمعيات والنقابات 7
    جاء في المادة (43) من الدستور الكويتي
    (حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة)
    وعلى هذا فإن حرية تكوين الجمعيات والنقابات بغرض ودوافع وطنية سلمية دون عنف أو إكراه ، يبيحها الدستور ويكفلها في حدود القانون الذي يحدد الشروط المطلوبة التي تستدعيها - بالطبع - دواعي الأمن القومي والمصلحة الوطنية والسلامة العامة للمجتمع وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم
    ولقد كان النص الدستوري يتضمن في الأساس كلمة الهيئات التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب إلا أن النص اقتصر فقط على كلمتي الجمعيات والنقابات ولم يورد كلمة الهيئات ، وتشير المذكرة التفسيرية بشأن ذلك إلى أن هذا ليس معناه تحريم أو حظر حرية تكوين الأحزاب ، وإنما معناه مرونة النص الدستوري الذي ترك الأمر مستقبلا للمشرع العادي
    وعلى هذا فالنص الدستوري كما هو حاليا لا يلزم بحرية تكوين الأحزاب ولا يحظرها، فإذا دعت الضرورة ولزم الأمر تكوين الأحزاب فعندئذ يسمح الدستور بذلك ، أي أن النص الدستوري الحالي كما تقرره المادة ( 43) لا يحبذ ولا يعترض ولا يأمر ولا ينهي ، ولنا أن ننتظر تطورات الظروف والأحوال فيما تأتي به أيام المستقبل
    رابعا : فصل السلطات مع تعاونها
    إن المقصود بالسلطات هو جميع المسائل والأمور المتصلة بهيكلية الدولة ، والباب الرابع من الدستور الكويتي معنون بكلمة السلطات ، وأول مادة فـــي الفصــل الأول مــن هذا البـــاب تصادفنا المادة (50) وهي تقرر أنه : (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور)
    ثم تورد المادة (51) : السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور
    ثم المادة (52) التي تقرر أن : ( السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور)
    ثم تأتي المادة (53) لتنص على أن : ( السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور)
    فالأمير على هذا هو قطب الرحى ورأس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس المادة (54) من الدستور ، والسلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة كما مر بنا طبقا للمادة (51) والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء مادة (52) والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير مادة (53)
    وطبقا للمادة (175) من الدستور فإن الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة ، بينما للأمير ( طبقا للمادة 174 ) ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه ، أو بإضافة أحكام جديدة إليه ، وذلك بالطبع مع مراعاة ما نصت عليه المادة (175) المشار إليها آنفا
    كما أن الأمير طبقا للمادة (67) هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون ، كما أن الأمير طبقا للمادة ( 68) هو الذي يعلن الحرب الدفاعية بمرسوم أما الحرب الهجومية فمحرمة ، كما أن الأمير طبقا للمادة (69) هو الذي يعلن الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه
    والأمير يتولى بنص الدستور مجموعة من الصلاحيات يمارس بعضها منفردا بالأوامر الأميرية ، فهو يزكي ولي العهد بأمر أميري ( المادة 4 من الدستور ) وهو يعين رئيس مجلس الوزراء بأمر أميري بعد المشاورات التقليدية ( المادة 56) وهو يعين في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه بأمر أميري ( المادة 61) ، أما في غير هذه الأحوال فهو يمارس صلاحياته الأخرى المقررة له بواسطة وزرائه عن طريق المراسيم الأميرية ، والوزراء كل في دائرة اختصاصه - مسؤولون - متضامنين ومنفردين - أمام الأمير ( المادة 58 ) وذلك بالطبع فضلا عن مسؤوليتهم منفردين ومتضامنين أمام المجلس النيابي الممثل للأمة مصدر السلطات
    أما عن بعض ملامح السلطات التشريعية : فتتألف من خمسين عضوا - يشكلون مجلس الأمة - ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لاحكام قانون الانتخاب ( المادة 80) ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم
    ومدة المجلس أربع سنوات ميلادية (المادة 83) كما إن لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية شهور ، ولا يجوز فض هذا الدور قـبل اعتـمــاد الميزانـيــــة (الـمـــادة 85) وجلسات مجلس الأمة علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية (المادة 94 ) ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم (المادة 100) ، وعضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه (المادة 108) ولعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين (المادة 109) وعضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال (المادة 110)
    وفيما يتعلق ببعض ملامح السلطة التنفيذية : فإن المادة ( 123) من الدستور تقرر يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية
    كما أن المادة ( 128) تقرر أن : مداولات مجلس الوزراء سرية ، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه ، وبموافقة أغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل
    وطبقا للمادة ( 130) يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها
    والمادة ( 133 ) تنص على أن : ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها
    أما عن بعض ملامح السلطة القضائية : فأولها ما تقرره المادة (162) من أن : شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات ، والمادة (163) تقرر: لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه
    ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل ، وتقرر المادة (165) أن جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون
    والمادة (166) : تقرر بأن حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ، والمادة (167) تنص على : تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع ، وتشرف على شؤون الضبط القضائي ، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام ، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها ، ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء ، ووفقا للأوضاع التى يبينها القانون
    مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها
    تقرر المادة (50) من الدستور أمرين هما

    مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها : ومؤدى ذلك أن المادة في نصها صريحة بعدم جواز نزول أي سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، عن اختصاصاتها كليا أو جزئيا ، وذلك عن طريق ما يسمى (التفويض بالسلطة)
    ومع ذلك فإن هذا ليس معناه أنه يمتنع على السلطة التشريعية مثلا أن تقوم بتفويض الحكومة بتولي أمر معين بالذات ولظرف طارئ خاص بدلا من أن يتولاه المشرع العادي بقانون على أن يبين هذا التفويض بعض التوجيهات أو الأحكام والقواعد الرئيسية التي يجب أن تلتزم بها الحكومة في ممارسة هذا التفويض أو هذا الحق ، وعلى هذا فالضرورة تقدر بظروفها كأن تعهد السلطة التشريعية وبصورة استثنائية إلى السلطة التنفيذية بمواجهة ظرف استثنائي هام وعاجل ، كمواجهة أزمة نقدية أو اقتصادية أو عسكرية
    وبهذا لا تنقطع الصلة بين السلطات ويستمر تعاونها فيما يحقق المنفعة العامة ويرعى الصالح العام مع احتفاظ كل سلطة بكيانها واختصاصها ، والحكمة من هذا الحظر في عدم التنازل من قبل أي سلطة من سلطات الدولة إلى السلطة الأخرى هو مقاومة ما لوحظ من ميل المجالس التشريعية أحيانا إلى ترك مهمة التشريع في عدد متزايد من الأمور للسلطة التنفيذية مما يمس جوهر الشعبية في أخص شيء وأقربه لصميم السيادة وهو التشريع
    خامسا : أحكام عامة وأحكام مؤقتة
    أما الباب الخامس من الدستور والذي يتضمن ع

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 3:01 pm